...

حيثيات حبس منة شلبي: ماضيها خالي من الاتهامات.. ولن تعود لمخالفة القانون

 

 

 

 

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة الفنانة منة شلبي بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وتغريمها 10 آلاف جنيه، لقيامها بحيازة جوهرين مخدرين” الحشيش ونبات الحشيش الجاف” بقصد التعاطي، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، نظرا لظروف وملابسات الدعوى وما ارتأته المحكمة من ظروف المتهمة ولخلو ماضيها من ثمة اتهامات والظروف التي ارتكتب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود إلى مخالفة القانون مستقبلا وهو الأمر الذي رأت معه المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار سرور برغل وعضوية المستشارين السعيد عبده ومحمد عبيد بحضور أحمد خالد وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رجب، أنه بتاريخ 25 نوفمبر الماضي، وأثناء قيام أحمد مدين مأمور جمرك بـ ميناء القاهرة، بمباشرة مهام عمله داخل صالة الوصول رقم 3 بالمطار الجديد بـ الصالة الخضراء وقيامه بإنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة القادمة من نيويورك رحلة رقم 986 تحت إشراف هاني أبو طالب مدير الحركة بجمرك تفتيش الركاب، قدمت إليه المتهمة منة الله شلبي والعائدة للبلاد على ذات الرحلة حاملة معها ثلاث حقائب كبيرة الحجم، وأخرى ذات عجل وحقيبة يد خاصة بها، وبمناظرته لجواز سفر المتهمة تلاحظ له كثرة رحلات السفر والعودة للمتهمة وقصر مدة سفرها خارج البلاد، فظن في نفسه شبهة التهريب الجمركي فأخطر مديره والذي طلب منها وضع الحقائب الخاصة بها على جهاز الكشف بالأشعة، وعندما قامت بوضع الحقائب على الجهاز ظهر للموظف القائم عليه عمرو عبد المجيد غزال مأمور جمرك وجود كثافات عضوية داخل الحقائب الخاصة بالمتهمة، فطلب من هيثم عبد الحكم مأمور جمرك تفتيش حقائب المتهمة يدويا فقامت المتهمة بنقل الحقائب إلى المكان المخصص لذلك وقامت بفتح أقفال الحقائب بنفسها وبتفتيشها عثر داخل حقائبها على 12 كيس مختلف الأشكال والألوان بداخل كلا منها أجزاء نباتية خضراء اللون جافة وعلبة بلاستيك بداخلها أجزاء نباتية خضراء جافة وعدد سيجارتين ملفوفة يدويا بداخل كلا منها أجزاء نباتية خضراء جافة ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أنها جميعا لنبات الحشيش” القنب” كما عثر أيضا على 10 سجائر إلكترونية “فيب” مختلفة الأشكال والأنواع بداخلها جميعا مادة زيتية صفراء ثبت بداخلها الحشيش المخدر، وتوصلت تحريات الرائد أحمد سيمر المفتش بـالإدارة العامة لـ مكافحة المخدرات بـ ميناء القاهرة الجوي، أن قصد المتهمة من حيازة المضبوطات هو التعاطي، كما ثبت للنيابة العامة من خلال مشاهدة المقاطع المرئية المسجلة لمكان الواقعة صحة ضبط المتهمة وبحوزتها المضبوطات المخدرة. 

بطلان إجراءات القبض والتفتيش

قالت المحكمة في حيثيات حكمها ردا على الدفع ببطلان إجراءات التفتيش وما نتج عنه لحصوله في مكان مجهول وفي غيبة المتهمة وانعدام صلة المتهمة بالمضبوطات وبطلان إجراءات التحريز والفض في الطب الشرعي وأن الدعوى بها تقريرين للطب الشرعي وللتناقض في أقوال الشهود وتنازل الدفاع عن فض الحرز، أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، كما أنه من المقرر أنه متى قامت لدى موظف الجمارك المنوط به المراقبة والتفتيش في حدود نطاق الرقابة الجمركية مظنة التهريب فيمن يوجدون داخل الدائرة الجمركية وهي حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي قبل المشتبه فيه، فإنه يثبت له حق الكشف عنها وضبطها، وأنه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق يقينا وعلى نحو ما حصلته المحكمة سلفا واطمأنت إليه، أنه حـال عودة المتهمة إلى البلاد قادمة من مدينة نيويورك اشتبه فيها جمركيا شاهد الإثبات الأول وذلك بعد ما طالع جواز سفرها وتلاحظ له كثره مرات سفرها وقصر مدة اقامتها خارج البلاد ومن ثم يثبت له حق الكشف عن الجريمة الجمركية المشتبه بها وبوضع حقائب المتهمة علي جهاز الكشف بالأشعة بمعرفة شاهد الإثبات الثاني تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل تلك الحقائب فتم تفتيشها بمعرفة شاهد الإثبات الثالث وفي حضور المتهمة وقد رافقها شاهد الإثبات الخامس كمسئول للعلاقات العامة بالمطار وقامت بفتح أقفل تلك الحقائب بنفسها وفي حضور شهود الإثبات وقد أسفر التفتيش عن ضبط المواد المخدرة المضبوطة وهذه هي الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي والتي تطمئن إليها المحكمة تمام الإطمئنان وتأخذ بها ومن ثم يكون ذلك القبض والتفتيش الواقع علي المتهمة وفي حضورها قد وقع صحيحاً وجاء بإجراءات مشروعة تماماً في ذاتها ولم ترتكب في سبيل الحصول علي ما أسفر عنه من دليل أيه مخالفة وإذا كانت المحكمة  قد إطمأنت إلي أقوال شهود الإثبات جميعاً في الدعوي الماثلة واطمأنت إلى حصول الواقعة علي النحو الذي قرروا به وبالصورة التي جاءت بأقوالهم جميعاً وإطمأنت إليها المحكمة فإن منعي الدفاع في هذا الصدد يكون غير سديد وتلتفت عنه المحكمة

 

انعدام صلة المتهمة بالمضبوطات

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ردا على الدفع بانعدام صلة المتهمة بالمضبوطات أن المحكمة أطمأنت لأقوال شهود الإثبات فإنها تطمئن إلي صحة واقعة الضبط  وبالصورة التي قرر بها شهود الإثبات وأنه تم ضبط المخدر المضبوط داخل الحقائب الخاصة بالمتهمة حال عودتها إلى البلاد والتي كانت في حيازتها وتحت سيطرتها المادية وأنها قامت بفتح أقفال تلك الحقائب بمعرفتها وفي حضور المرافق لها (شاهد الإثبات الخامس) وبما يقطع يقيناً بصحة واقعة الضبط في حق المتهمة ويكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد.

بطلان إجراءات التحريز

أضافت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار سرور برغل، أنه عن القول ببطلان شاب إجراءات تحريز وإرسال المخدر إلي المعمل الكيماوي ومـا تـم إثباته بمحاضر تحقيقات النيابة العامة بشـأنها فمردود عليه بما هو مقرر من أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة علي الدليل خشية توهينـه ولـم يرتب القانون علي مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر إلي إطمئنان المحكمة إلي سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها يد العبث وأنها إجراءات تنظيمية لا بطلان علي مخالفتها والعبرة بإطمئنان المحكمة إلي سلامة الدليل، وأنه لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن تمام الإطمئنان إلي أن المخدر المضبوط بحوزة المتهمة بمعرفة شاهد الإثبات الثالث هو ذاته الذي تم إرساله بمعرفة النيابة العامة للتحليل وبذات أوصافه وأعداده ومكوناته وأشكاله المختلفة وهي ذاتها ما تم تحليله بمعرفة الخبيرة نجلاء فتحي عبد العزيز “الكيمائي الشرعي” واطمانت المحكمة كذلك إلي النتيجة التي انتهت اليها الخبيرة وقامت بإرسالها إلى النيابة العامة وأن الإجراءات جاءت صحيحة وسليمة ولمي يثبت في أي وقت امتداد يد العبث إليها بأية صورة كانت ومن ثم فإن المحكمة تعتمدها وتأخذ بها ولا ينال من ذلك ما جاء بتحقيقات النيابة العامة وما أثبته وكيل النيابة المحقق في 30 نوفمبر 2022 من ورود التقرير ثم عاد في 3 ديسمبر باثبات ذات المعنى وأن ذلك يعد من قبيل الخطأ المادي الذي لا ينال من صحة الثابت بالأوراق وأن ما أرسل للنيابة العامة هو تقرير واحد والخاص بذات الدعوى، وشددت المحكمة على أن ما ظهر بخصوص اختلاف الخاتم الثابت بتحريز النيابة العامة بجلسة تحقيق 25 نوفمبر عن الخاتم الثابت بفض الحرز بمعرفة المعمل الكيماوي في 29 نوفمبر هو ايضا من قبيل الخطأ المادي، الذي لا ينال من صحة الثابت للمحكمة بالأوراق، والمحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أن الحرز المرسل من النيابة العامة هو ذاته الذي تم فضه وتحليله بمعرفة المعمل الكيماوي والخاص بالمتهمة وقد تطابقت جميعها في الأوصاف والعدد والأشكال والألوان دون أدنى اختلاف وبما يقطع يقينا بصحة تلك الإجراءات جميعها وصحة ما انتهت إليه من نتيجة مؤداها أن ما ضبط مع المتهمة وبحوزتها جوهرين مخدرين الحشيش ونبات الحشيش” القنب”.

تناقض أقوال الشهود

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه عن القول بتناقض أقوال الشهود، فمردود عليه بما هو مقرر من أن ذلك التناقض بفرض حصوله لا ينال من أقوالهم، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه كما هو الشأن في الدعوى والمحكمة ترى أن أقول شهود الاثبات جميعا جاءت متناسقة متطابقة فيما بينها ولا تناقض فيها، ومن ثم يكون الدفع في غير محله.

وأكدت المحكمة إلى أدلة الثبوت في الدعوى وتعرض عن إنكار المتهمة وتلفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى قوامها إثارة الشك في الأدلة القويمة والسديدة ولا يسع المحكمة سوى طرحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها إلى صدق رواية شهود الاثبات وما ثبت لديها من أدلة أخرى.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى