...

حيثيات حكم المؤبد لـ محمود عزت في أحداث مكتب الإرشاد

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حيثيات حكمها بالسجن المؤبد الصادر ضد محمود عزت فى القضية المعروفة إعلاميا بـ “أحداث مكتب الإرشاد”.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وبحضور عمرو محمد عضو النيابة، وسكرتارية محمد السعيد.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها على محمود عزت، حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة من أنه لدى تعالى الدعوات للتظاهر السلمى ضد سياسات جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة فى إدارة شئون البلاد واعتزام المواطنين الخروج فى تظاهرات ومسيرات سلمية وذلك يوم 30/6/2013 أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، وفى سبيل إفساد تلك الدعوات للتظاهر فقد عزم وبيت النية المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم الماثل السيد محمود عزت إبراهيم عيسى بصفته نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين فقاموا بالتخطيط بما لهم من هيمنة وسيطرة مادية ومعنوية على مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم فلهم اليد العليا فى السيطرة على مقر مكتب الإرشاد مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم والتحكم فى دخول وخروج الاعضاء والاشخاص فقاموا باجتماع بمقر الجماعة يوم 26/6/2013 لأعضاء مكتب الارشاد ومعهم المتهم السيد محمود عزت وتم الاتفاق على وضع خطة لازمة من أجل وكيفية إجهاض ومواجهة تظاهرات يوم 30/6/2013 وفى سبيل ذلك تم تلاقى إرادات المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم الماثل السيد محمود عزت على أن يمكن كل من المتهمين محمد عبد العظيم محمد البشلاوى وعاطف عبد الجليل على السمرى بمقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم من أجل الإجهاز والتعدى على التظاهر والمتظاهرين واستخدام العنف والقوة ضد المتظاهرين لإحداث حالة من الانفلات الأمنى وتهديد السلم الاجتماعى.

وتحقيقا لذلك الغرض الإرهابى تم إعلام المتهمين الأخيرين بالخطة والاتفاق سالف البيان فتلاقت إرادة جميع المتهمين واتحدت نيتهم وتم الاتفاق على تكليف المتهم محمد عبد العظيم محمد البشلاوى المسئول عن أمن المقر على إحضار أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين يوم 30/6/2013 وذلك للمقر على أن يقوم المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم السيد محمود عزت بتسهيل دخولهم للمقر وعلى إثر ذلك قام المتهم محمد عبد العظيم محمد البشلاوى بالاتصال بالمتهم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد والاتفاق معه على إحضار أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين للمقر والكائن بالمقطم وذلك بعد إعلانه بالاتفاق سالف البيان وعقب ذلك قام المتهم عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد بالاتفاق مع المتهم رضا فهمى عبده خليل على إحضار أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين لمقرها يوم 30/6/2013 بعد أن اعلامه بالاتفاق سالف البيان ونفاذا لذلك الاتفاق واتحاد إرادة جميع المتهمين فاعلين أصليين وشركاء تم إدخال أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين يوم 30/6/2013 ومن بينهم المتهم مصطفى عبد العظيم فهمى درويش وذلك بعد علمهم بذلك الاتفاق وأهدافه.

وعقب ذلك الاتفاق جاء تحريض المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم السيد محمود عزت والمجهولين بضرب المتظاهرين بقصد إحداث انفلات أمنى وتهديد السلم الاجتماعى وذلك من خلال تكليف المتهمين محمد عبد العظيم محمد البشلاوى، وعاطف عبد الجليل على السمرى بالتصدى لأى تظاهرة أمام المقر واستخدامها العنف والقوة ضد المتظاهرين بقصد تحقيق غرض إرهابى هو إحداث الانفلات الأمنى وتكدير السلم الاجتماعى وبتواجد الفاعلين الأصليين بالمقرر من أجل الإشراف على تنفيذ ذلك المخطط الإجرامى ليكون تحت بصرهما وبصيرتهما وتكليف المتهم محمد عبد العظيم محمد البشلاوى بإحضار باقى المتهمين والاستعانة بهم لتحقيق ذلك الغرض.

وعقب ذلك التحريض كانت مساعدة المتهمين السابق الحكم عليهم والمتهم محمود عزت الشركاء فى الجريمة المنوه عنهم سلفا فى الاتفاق والتحريض للمتهمين بأن أمدوهم بالأسلحة النارية (بنادق آلية وخرطوش) والذخائر اللازمة لها والمواد الحارقة والمفرقعات وقطع الحجارة والعصى وتسهيل دخول باقى المتهمين الفاعلين الأصليين المقر مكتب الإرشاد يوم 30/6/2013.

وحيث إن المتهم لم يستجوب بتحقيقات النيابة العامة لهروبه وقد مثل بجلسة المحاكمة واعتصم بالإنكار والمحكمة استدعت الشهود وأقروا بمضمون ما جاء بأقوالهم السابقة واكتفى الدفاع بتلاوة أقوال الشهود وما سبق بالمحاكمة السابقة من إجراءات وطلب البراءة تأسيسا على الدفوع الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفص فيها بالأمر الضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة لما ورد بأمر الإحالة التكميلية، عدم جدية التحريات، توافر حالة الدفاع الشرعى، انتفاء نية القتل والدليل من الأوراق، واستحالة حدوث الواقعة وعدم تصويرها وشيوع الاتهام وانتفاء أركان الجرائم وظرف الاقتران وسبق الإصرار وقيام حالة الضرورة وفق نص المادة 61 عقوبات وعدم دستورية نص المادة 86 عقوبات لمخالفتها نص المادتين 70، 96 من الدستور.

ولما كان ذلك وكان ثابت ان المحكمة قد استخلصت الصور الصحيحة لواقعة الدعوى ومقرها هو مطروح من ادلة على بساط البحث وذلك على النحو سالف بيانه لدى بيان ادله الثبوت وعلى النحو يتفق وفق العقل والمنطق وما اقتنعت به المحكمة وفق اقوال الشهود وتقارير الطب الشرعى من حدوث إصابات المجنى عليهم بأعيرة نارية لأسلحه ناريه وذلك من اعلى الى اسفل والتى تطمئن المحكمة الى تلك الادلة وصحة ما اسفرت عنه من تصوير للواقعة ومن ثم فان ما يثيره الدفاع يدخل فى نطاق تقدير الدليل ومبناه لإثارة الشك فيه وهو امر تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها او مصادرة عقيدتها فى شانه ومن ثم فان ما يثيره الدفاع يكون غير سديد.

وحيث انه عن الدفع بانعدام السيطرة المادة والفعلية على مقر مكتب الارشاد مكان ضبط المضبوطات وذلك لاقتحام الأهالى مكان الضبط ومن ثم عدم مشروعية الدليل المستخدم من المعاينة وما عثر عليه وان ضبط بخلاف ما ارسل للفحص وعدم سيطرة المتهمين على مكان ضبط القنبلة الهجومية ، فان ذلك مردود علية بما هو مقرر ان حق محكمة الموضوع فى تكوين لعقيدتها مما ترتاح الية من عناصر الدعوى وكانت المحكمة قد اطمأنت الى ان ما ضبط بمقر مكتب الارشاد هو خاص بالمتهمين وان يد عبث لم تطاله وان ما عثر عليه من فوارغ طلقات محل الفحص من جانب الطب الشرعى والمعثور عليه بمقر مكتب الارشاد وكذا ما عثر علية من مواد مفرقعة على اختلاف مسمياتها جاء بتقرير المعمل الجنائى هى مضبوطات خاصة بالمتهمين وأن لهم السيطرة الفعلية والمادية على مكان الضبط ولا – من ذلك دخول بعض المتظاهرين لمكتب الارشاد واذ ثبت ان المتظاهرين امام مكتب الارشاد كانوا عزل من ثمة أسلحة ناريه او ذخائر او مواد ملتهبة او مفرقعة على النحو الثابت بتقرير المعمل الجنائى ومن ثم فان الجدل فى ذلك الأمر جدل موضوعى يقصد به الدفاع إثارة الشك إلى ادلة الدعوى وماديتها والتى سبق وان اطمأنت اليها المحكمة كما ان القول بان ما ارسل للفحص بخلاف ما تم ضبطه فإن ذلك ما هو الا جدل فى عملية التحريز لما ضبط وارسل وتم تحليله وفحصه بالفعل وان المحكمة تطمئن الى عملية التحريز وان ما ضبط بمقر مكتب الارشاد هو ما ارسل للفحص ووردت نتيجته ولم يطاله يد العبث بتلك الاحراز كما ان مجادلة الدفاع بشأن عدم سيطرة المتهمين على مكان ضبط القنبلة الهجومية فان ذلك مردود عليه بان مكان الضبط وان كان غير خاص بالمتهمين اذ ان تلك القنبلة الهجومية المعثور عليها بالفيلا المجاورة لمكتب الإرشاد كانت ملقاه حال هروب من بداخل مكتب الارشاد يوم 1/7/2013 ومن ثم فان القنبلة خاصة بالمتهمين ومن ثم فان مجمل الدفع غير سديد.

وإذ كان ما تقدم وكان ثابت من أقوال شهود الواقعة المجنى عليهم قد شاهدوا واقعة إطلاق الأعيرة النارية تجاههم من مقر مكتب الإرشاد فان تلك الشهادات أدت إلى حقيقة المراد إثباتها بأكملها وبمسؤولية جميع المتهمين عن الواقعة محل الاتهام وذلك أخذا من باقى أقوال الشهود الإثبات ومن استقراء واستنتاج سائغ مقبول مع الفعل والمنطق وهو ما يتلاءم مع ما ساقه شهود الواقعة من ارتكاب المتهمين لواقعة الدعوى ويكون حجه الدفاع فى ذلك الصدد بعيدا عن الصواب.

ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى رواية أقوال شهود الإثبات على النحو الذى ساقته وفق أدلة الثبوت ووفق ما اطمأنت إليه من روايات كل الشهود وإطراح ما عدا ذلك من روايات أخرى وأن ذلك لا يعدو تناقض ولا يجوز مجادلة المحكمة فى ذلك الأمر أو مصادرة عقيدتها فى شأنه وأن المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوال شهود الإثبات بلا تناقص ومن ثم جاء الدفع غير سديد.

وحيث إنه عن الدفع باستحالة تصوير الواقعة فإن ذلك مردود عليه بما هو مقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.

ولما كان ذلك وكان ثابت أن المحكمة قد استخلصت الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وفق ما هو مطروح من أدلة على بساط البحث على النحو سالف بيانه وعلى نحو يتفق مع العقل والمنطق وما اقتنعت به المحكمة وفق أقوال الشهود واطمأنت إليها وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الدفاع فى هذا الشأن يدخل فى الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمة ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها فى شأنه ومن ثم فإن ما ينعاه الدفاع يكون غير سديد.

وحيث إنه عن الدفع بشيوع الاتهام فإن ذلك الدفع من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب ردا على استقلال إذ أن الرد عليها مستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها المحكمة فضلا على أن المحكمة تطمئن بما لا يدع مجالا للشك من سيطرة المتهم مع باقى المتهمين على مقر مكتب الإرشاد ومصدر إطلاق الأعيرة النارية معه تجاه المجنى عليهم من مقر مكتب الإرشاد.

وحيث انه عن الدفع بعدم توافر نية القتل وظرف الاقتران فان المحكمة باستقراء وقائع الدعوى عن بصر وبصيرة فإنها وفق نص المادة 308 من قانون الاجراءات الجنائية تعدل وصف التهمة الى ضرب أفضى الى موت مع سبق الاصرار والترصد تنفيذا لغرض ارهابى وذلك وفق نص المادة 236 عقوبات ومن ثم فقد انتفت جريمة القتل العمد وكذا ظرف الاقتران.

وحيث انه وقد اطمأنت المحكمة الى ادلة الثبوت فى الدعوى من وقوع الجرائم محل الواقعة والدليل على نسبتها الى المتهم السيد محمود عزت ابراهيم عيسى من التحريات وما استخلصته المحكمة من اقرارات المتهمين محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر ورشاد محمد على البيومى بوصفهما نائبين للمرشد العام للإخوان المسلمين من اجتماع اعضاء مكتب الارشاد بمقر المقطم يوم 26 ، 29/6/2013 الامر الذى تستنج من ذلك إن الاجتماع كان لبحث الاتفاق والاعداد والتخطيط للإجهاز على تظاهرات 30/6/2013 امام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم والاعداد بإدخال العناصر الإخوانية من المتهمين السابق الحكم عليهم والمجهولين وامدادهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات من اجل التعدى على المتظاهرين السلميين امام المقر وهذا الاستنتاج كان ايضا نتاج الاتصالات الهاتفية فى النطاق الجغرافى للمقر الكائن بالمقطم فان تلك المقدمات تستتبع لما يتفق والمجرى العادى للأمور وبما للمتهم السيد محمود عزت بصفته نائب للمرشد العام وحضر الاجتماع ولباقى المتهمين السابق الحكم عليهم من يد عليا وسيطرة مادية ومعنوية على مقر الجماعة لانهم اعضاء مكتب الارشاد ومن ثم ولما للقاضى الجنائى من حرية إقناعية بالدليل وله الحق فى الاستنتاج للنتائج لما يقدم من مقومات الامر الذى يكون معه الدليل المستنتج وفق ما سلف وما عضدته التحريات قرائن معتبره قانونا وفق الادلة الجنائية ومن ثم فقد ثبت ارتكاب المتهم للفعل الاجرامى بقواعد الاشتراك الثلاثة من اتفاق وتحريض ومساعدة ومن ثم تلتفت المحكمة عن انكار المتهم للاتهام وما اثاره الدفاع من ثمة دفاع قوامه الاثارة للشك فى الادلة التى اطمأنت لها المحكمة.

وازاء تساند الادلة القولية والفنية يكون قد ثبت يقينا للمحكمة إن المتهم محمود عزت فى يوم 30/6/2013 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة اشترك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهم الاول وفق أمر الإحالة والمتهمين السابق احالتهم وهم مصطفى عبد العظيم فهمى ، محمد عبد العظيم البشلاوى وعاطف عبد الجليل السمرى واخرين مجهولين فى ضرب المجنى عليه عبد الرحمن كارم محمد عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك حيث اتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وضرب أى من المتظاهرين المتواجدين امام المقر سالف الذكر مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة وقيامهم بمساعدتهم بأن امدوهم بالأسلحة النارية ( البنادق الالية والبنادق الخرطوش ) والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والادوات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة انفة البيان حيث قام المتهم الاول والمتهمين السابق احالتهم واخرين مجهولين باطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليه فاحدثوا به الإصاباتالموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات ولم يقصدوا من ذلك ازهاق ارواحهم ولكن الضرب افضى بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى، فتمت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض وتلك المساعدة اشترك بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين المشار اليهم بالوصف السابق فى ضرب المجنى عليه عبد الله محمود محمد حامد وست اخرين الوارد أسمائهم بالكشف المرفق عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك حيث اتفقوا معهم على تواجدهم بالمقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم ضرب أى من المتظاهرين المتواجدين امام المقر سالف الذكر مقابل حصولهم على مبالغ مالية ووعد كل منهم بأداء العمرة وقيامهم بمساعدتهم بأن امدوهم بالأسلحة النارية (البنادق الالية والبنادق الخرطوش ) والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والادوات اللازمة لذلك والتخطيط لارتكاب الجريمة انفة البيان حيث قام المتهم الاول والمتهمين السابق احالتهم واخرين مجهولينباطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم فاحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية المرفقة بالتحقيقات ولم يقصدوا من ذلك قتلهم ولكن الضرب افضى بحياتهم وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى فتمت هذه الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

الأمر الذى يتعين معه إدانة المتهم عملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته عملا بالمواد 41 ، 45 ، 46 ، 86 ، 102(أ) ، (ج) ، 231 ، 232 ، 236 من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 2، 6، 25 مكرر/1، 26/1، 2، 3، 4، 6من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المعدل والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول والبند “أ” من القسم الأول والبند (ب) من القسم الثانى من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الاول المعدل.

وحيث إن التهم المسندة للمتهم محمود عزت قد وقعت تنفيذا لغرض اجرامى واحد وارتبطت ببعضها البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات باعتبارهم جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد.

فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم السيد محمود عزت إبراهيم عيسى بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.

لقراءة المزيد :

الاختيار 3 الحلقة 22.. خطاب مهم للسيسي.. وتعاون المخابرات الحربية مع شيخ سيناء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى