...

مشروع قانون حكومى جديد يهدف الى رقمنة أكثر من ٢٠ خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية

 

من المنتظر ان يناقش مجلس الشيوخ فى جلساته اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ملف مشروع قانون انشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة فى ضوء التقرير الذى اعدته اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون
قالت اللجنة المشتركة فى تقريرها عن مشروع القانون المعروض على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين ٦٠ قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من ٢٠ خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.
وقال التقرير ان إنشاء صندوق مصر الرقمية يمثل احد القواعد الاساسية فى بناء مصر الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.
كما أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية يعد استكمالاً للتطوير المؤسسي الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى إنشاء صندوق يسمى صندوق مصر الرقمية” من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.
كما يستهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية. ثانيا: النصوص الدستورية واللائحية الحاكمة لمشروع القانون المعروض تنص المادة (۲٥) من الدستور على: ” تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
وتنص المادة (۲۱۹) من الدستور على: يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية”.
وانتظم مشروع القانون في سبع عشرة مادة بخلاف مادة النشر تندرج تحت أربعة فصول تجري أ أحكامه على النحو التالي: الفصل الأول (إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته): تضمن المواد (٥،٤،٣،٢،١)، حيث نصت المادة (۱) على إنشاء الصندوق وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة.
وبينت المادة (٢) أهداف الصندوق، وحددت المادة (۳) اختصاصات الصندوق، وجاءت المادة (٤) لتلزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهـزة لهـا موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونياً على بوابة مصر الرقمية، ولها في سبيل ذلك تلقى الاستعلامات من طالبي الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها، وذلك كله بما لا يتعارض مع الإجراءات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمة .
وتضمن الفصل الأول المواد المتعلقه (بإنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته): تضمن المواد (٥،٤،٣،٢،١)، حيث نصت المادة (۱) على إنشاء الصندوق وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة، وبينت المادة (٢) أهداف الصندوق، وحددت المادة (۳) اختصاصات الصندوق، وجاءت المادة (٤) لتلزم الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لهـا موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة بإتاحة خدماتها إلكترونياً على بوابة مصر الرقمية، ولها في سبيل ذلك تلقى الاستعلامات من طالبي الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية والرد عليها، وذلك كله بما لا يتعارض مع الإجراءات
وتضمن المشروع المادة (٥) والتي تلبى الالتزام الدستوري، في مادته (۹۷) والتي تنص على “التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة”. وتصمن الفصل الثانى موازنة الصندوق وموارده) وتضمن المواد (٦) ۷ ۸ (۹) والتي تنظم الأمور المالية للصندوق من حيث موارده، وأوجـه وإجراءات الصرف منها ، وكيفية إعداد الموازنة السنوية لـه وأناطت بمجلس إدارة الصندوق إصدار قرار الصرف من أمواله في الأغراض التي أنشئ من أجلها. الفصل الثالث (إدارة الصندوق): وتضمن المواد ،(۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ١٤، ١٥) التي تتناول تنظيم إدارة الصندوق، من حيث تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، وتعيين المدير التنفيذي للصندوق، وأناطت به تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير واختصاصاته الأخرى، ومن يعاونه. الفصل الرابع (أحكام عامة) : وتضمن المواد (۱٦، ۱۷)، وقررت المادة (١٦) أن أموال الصندوق أموال عامة، وله استيفاء حقوقه من قبل الغير عن طريق الحجز الإداري، وأناطت المادة (۱۷) برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، بالإضافة إلى المادة (۱۸) وهي مادة النشر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى