...

الإدارية العليا:  لا يجوز للصيادلة مزاولة مهنة التحاليل الطبية


 

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار لجنة القيد بإدارة التراخيص بوزارة الصحة، المتضمن حرمان طبيبة صيدلة حاصلة على بكالوريوس فى العلوم الصيدلية من كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية، ودبلوم الصحة العامة تخصص أحياء دقيقة من المعهد العالى للصحة العامة بذات الجامعة، من ممارسة مهنة التحاليل الطبية، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة .

وقالت الطاعنة، أن هذه المؤهلات هى اللازمة للقيد فى سجل البكتريولوجيين مع الترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل الطبية والتشخيص الطبي المعملي، غير أن اللجنة قيدتها بالسجل فعلا، ورفضت الترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل الطبية والتشخيص الطبي المعملي .

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب وعضوية المستشارين، أحمد محمد شمس، سلامة محمد، حسن هند، عمر السيد معوض، نواب رئيس مجلس الدولة .

واستندت المحكمة، على أن المشرع حظر – بصفة عامة – مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت على غير الأطباء البشريين المقيدة أسماؤهم فى سجل الأطباء بوزارة الصحة بجدول نقابة الأطباء البشريين.

​وأكدت المحكمة، إن إجراء التحاليل الطبية المتعلقة بالإنسان يعد جزءًا من مزاولة مهنة الطب، ومن ثم فلا يجوز الترخيص لغير الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين، وبأى من السجلات المنصوص عليها فى المادة (6) من القانون رقم 367 لسنة 1954 بإجراء تحليل العينات من المرضى البشريين ووفق الشروط والمؤهلات العلمية الموضحة بالمادة (3) من ذات القانون.

وأكدت المحكمة، أن الطاعنة تقدمت بطلب قيدها بسجل البكتريولوجيين والترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، غير أن اللجنة قررت قيدها بالسجل المذكور لمزاولة مهنة التحاليل فى مجال تخصصها العلمى دون السماح لها بممارسة مهنة التحاليل الطبية، والتشخيص الطبي المعملي المقصور قانونًا على الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى