...

5 خطوات للطعن الضريبى بقانون الإجراءات الضريبية الموحد

رصدت “بوابة  الحياة نيوز”  خطوات  الطعن الضريبي بقانون الإجراءات الضريبية الموحد وهي كالتالي :

1- يكون إخطار الممول أو المكلف بتعديل الضريبية المحددة في إقراره أو بتقدير الضرائب حال عدم تقديمه الإقرار الضريبية بخطاب بعلم الوصول أو بوسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكتروني ويكون للممول أو المكلف الطعن على ذلك التعديل أو التقدير خلال 30 يوما من تاريخ علمه بهذا التقدير.

2-يكون الطعن المقدم من الممول أو المكلف على تعديل أو تقدير الضريبية بصحيفة من أصل وثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسليم إحداها للممول أو المكلف مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها أو على المنظومة الإلكترونية للمصلحة وذلك طبقا لقرار وزير المالية الذي يصدر في هذا الشأن وتثبت المأمورية في دفاتر خاصة بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التي تتضمنها على أن تقوم بإحالته للجنة الداخلية المختصة.

3- حل ورود علم الوصول بما يفيد الاستلام دون أن يطعن خلال المدة المشار إليها يعتبر تقدير الضريبية من قبل المصلحة نهائيا، وتقوم المأمورية بدراسة قرار اللجنة للنظر فيما إذا كان يمكن الطعن عليه وتقوم المأمورية المختصة بإعادة حساب الضريبة المستحقة إذ تبين لها أن للمول عناصر ربط أخرى لم يتم حسابها لهذه الضريبية وان هناك خطأ في حسابها.

4- يكون إخطار لجنة الطعن لكل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن على النموذج و للممول أن يكتفي بإرسال المذكرات والمستندات التي يراها للجنة الطعن عن طريق مأمورية الضرائب المختصة وللجنة في حالة عدم حضور الممول أو المكلف أو عدم تقديمه أية مذكرات أو مستندات أن تفصل في الطعن في ضوء الأوراق والمستندات المعروضة عليهم.

5-على لجنة إعادة النظر في الربط النهائي خلال 15 يومًا من ورود طلب صاحب الشأن إليها طلب الملف الضريبي الخاص بالممول وعلى المصلحة موافاة اللجنة بالملف خلال 15 يوما من تاريخ ورود الطلب وتصدر قرارها خلال 60 يومًا على أقصى تقدير.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى